الشيخ محمد علي الأنصاري

189

الموسوعة الفقهية الميسرة

الخلاف « 1 » ، وابن حمزة « 2 » ، وابن إدريس « 3 » ، وابن زهرة « 4 » ، وابن سعيد « 5 » ، والمحقّق « 6 » ، والعلّامة في أحد قوليه « 7 » ، وولده في الإيضاح « 8 » ، والشهيد الأوّل « 9 » . ولم يستبعده صاحب الكفاية « 1 » . واستدلّ له بأصالة عدم وقوع الإيلاء إلّا في المتّفق عليه ، وبأنّه لا دليل على وقوع الإيلاء بالصيغة المشروطة . وبناء على ذلك فلو قال : واللّه لو فعلت كذا لأتركنّ جماعك ، لم ينعقد إيلاء ؛ لعدم تجرّده من الشرط . الثاني - الجواز ، واختاره الشيخ في المبسوط « 11 » ، وتبعه العلّامة في المختلف « 21 » ، والشهيد الثاني « 31 » ، والفاضل الإصفهاني « 41 » ، وصاحب الجواهر « 1 » . وعلّل ذلك : بأنّه فرد من أفراد اليمين ، فتجري عليه أحكامه التي منها جواز الاشتراط فيه . هذا ولم يشترط الفقهاء أمرا آخر في الصيغة ، فليست العربيّة شرطا فيها ، بل تقع بكلّ لسان حتّى مع القول باشتراط العربيّة في العقود والإيقاعات الأخرى ؛ لأنّ الإيلاء يمين ، وهو ينعقد بكلّ لغة « 2 » . ثانيا - المؤلي وشروطه : لا خلاف ولا إشكال في اشتراط الأهلية العامّة في المؤلي ، وهي تتحقّق باجتماع البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، والقصد فيه « 3 » . وبناء على ذلك : - فلا يصحّ إيلاء غير البالغ . - ولا يصحّ إيلاء المجنون ، لكن قال المحقّق : « يعتبر فيه البلوغ وكمال العقل » « 4 » ، وكذا ابن إدريس « 5 » . ويحتمل أن يريدا ما هو المشهور من اشتراط العقل ، لا كماله .

--> ( 1 ) انظر الخلاف 4 : 517 . ( 2 ) انظر الوسيلة : 335 . ( 3 ) انظر السرائر 2 : 719 . ( 4 ) انظر الغنية : 363 . ( 5 ) انظر الجامع للشرائع : 486 . ( 6 ) انظر الشرائع 3 : 83 . ( 7 ) انظر : الإرشاد 2 : 57 ، والتحرير 4 : 114 . ( 8 ) انظر إيضاح الفوائد 3 : 426 . ( 9 ) انظر غاية المراد 3 : 288 . 1 انظر الكفاية : 213 . ( 11 ) انظر المبسوط 5 : 117 . 21 انظر المختلف 7 : 450 - 451 . 31 انظر المسالك 10 : 129 - 130 . 41 انظر كشف اللثام 8 : 270 . 1 انظر الجواهر 33 : 301 . 2 انظر : كشف اللثام 8 : 268 ، والجواهر 33 : 299 . 3 انظر الجواهر 33 : 304 . 4 الشرائع 3 : 84 . 5 انظر السرائر 2 : 719 .